الخميس, 2024.ديسمبر.19, 2:13:26 PM أهلاً بك ضيف

دار السلام :> ثقافى- اجتماعى- خدمى

الرئيسية | التسجيل | دخول | RSS
الرئيسية » 2010 » أكتوبر » 23 » مجلس الشعب
6:34:45 AM
مجلس الشعب



1-
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
2- ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .
3 - تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك .
4 - وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
5 - ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

شروط الترشيح للمجلس :
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1 ـ أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
2 ـ أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6 ـ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

تقديم طلبات الترشيح :
1- تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
2- ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .
3- تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
4- تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح ـ من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين ـ لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو مايعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
5- يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
6- ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أوعلى إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
7- وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
8- وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
9- يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .


قواعد الدعاية الانتخابية :
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها .
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .
(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .
(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية .
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .


أجهزة المجلس :
يمارس المجلس اختصاصاته و وظائفه من خلال سبعة أجهزة برلمانية هي :

1- رئيس المجلس
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي ولمدة هذا الدور ويباشر كل من الرئيس والوكيلين الاختصاص مدة دور الانعقاد العادي الذي انتخبوا فيه وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي
ورئيس مجلس الشعب هو الذي يمثل المجلس ويتكلم باسمه ويحافظ علي امنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام علي حسن سير جميع إعمال المجلس كما انه يفتتح الجلسات ويراسها ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات
وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسالة معروضة وعندئذ يتخلي عن رياسة الجلسة ولا يعود إلي مقعد الرياسة حني تنتهي المناقشة التي اشترك فيها
ويتولي رئاسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب إذا غاب رئيس المجلس فإذا غاب كلاهما تولي الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سنا ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض الوكيلين أو احدهما في كل اختصاصاته الاخري .
2- مكتب المجلس
وهو الهيئة المشرفة علي تنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وهو فوق ذلك أداة الاتصال بينه وبين مختلف الجهات والسلطات ويشكل مكتب مجلس الشعب من رئيس المجلس والوكيلين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه يختص مكتب المجلس بوضع خطة نشاط المجلس ولجانه في بداية كل دور انعقاد عادي والإشراف علي تنفيذها ومعاونة أعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية وكذلك معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها ويضع جدول أعمال الجلسات وفق لخطة العمل المقررة ويتولي تشكيل الوفود البرلمانية واختيار رئيس لكل منها والإشراف علي تنظيم جميع الشئون البرلمانية والإدارية والمالية للمجلس
3- اللجنة العامة للمجلس
وتشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية للمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس علي ان يكون بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلي الاجتماع ويضع جدول إعمالها ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وتختص اللجنة العامة للمجلس بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يري رئيس الجمهورية او رئيس المجلس او رئيس مجلس الوزراء تبادل الراي في شانها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجلن المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن العرائض والشكاوي الهامة التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة بأية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها او التي تكشف ثغرات في القوانين والتشريعات او في الأنظمة والأساليب الإدارية للمصالح او الأجهزة او المرافق العامة او وحدات الإدارة المحلية او وحدات القطاع العام وكذلك الموضوعات التي تحيلها لجنة القيم إلي اللجنة
4- لجنة القيم
تشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي برئاسة احد وكيلي المجلس وعضوية رؤساء كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ولجنة الاقتراحات والشكاوي وخمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين وخمسة من أعضاء المجلس يختارون بطريقة القرعة على ان تكون من بينهم احدي النساء وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلي أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية او الاجتماعية والمبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري وكذا تختص اللجنة بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة علي من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها
5- اللجان النوعية
وتشكل هذه اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي من عدد من الأعضاء بناء علي اقتراح مكتب المجلس ويجب أن يشترك العضو في احدي لجان المجلس ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس ثماني عشرة لجنة هي:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية - لجنة الاقتراحات والشكاوي - لجنة القوي العاملة - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف - لجنة الشئون الصحية والبيئة - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير- لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية - لجنة الشباب
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة مختلف اختصاصاته وتعتبر بمثابة خلايا العمل الرئيسية بالنسبة له اذ تضطلع بالدور المحوري في إجراء الدراسة المتعمقة والمتخصصة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين والقرارات بقوانين والاتفاقات وغير ذلك من الموضوعات التي يحيلها المجلس إليها وفقا لتخصصاتها النوعية وتعد اللجان بشان ذلك تقارير مستفيضة تعتبر أساسا لما يجريه المجلس من مناقشات بشان هذه الموضوعات عند نظره لها وعلاوة علي ذلك يناط بكل لجنة من اللجان النوعية مهمة تقصي اثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصاتها وتبحث مدي اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون وتقدم تقارير الي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن كذلك تتولي كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصاتها متابعة ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او أمامها أوفي الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس وتقدم تقارير الي رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ هذه التوصيات والوعود ولمكتب المجلس ان يقرر عرضها علي المجلس
6- اللجان الخاصة والمشتركة
يقوم المجلس بتشكيل لجان خاصة – بناء علي ما يعرضه رئيسه او بناء علي طلب الحكومة لدراسة وبحث مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة وإعداد تقرير بشان الموضوع وعرضه علي المجلس ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم في اول جلسة وتستمر اللجنة الخاصة حتي يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي تشكلت من اجله او بانتهاء عملها اما اللجان المشتركة فيتم تشكيلها بناء علي اقتراح رئيس المجلس او بناء علي طلب الحكومة من مكاتب او أعضاء لجنتين او أكثر من اللجان النوعية للمجلس بغرض دراسة موضوع معين ويرأس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او أقدم رؤساء اللجان ثم أكبرهم سنا ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة
7- الشعبة البرلمانية
مجلس الشعب هو شعبة جمهوريه مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية وتهدف الشعبة الي تطوير وإنماء العلاقات المتبادلة مع الشعب الممثلة لمختلف برلمانات العالم ويأتي ذلك اتساقا مع الأهداف المحددة والمبادئ الثابتة للسياسة المصرية للتعاون مع كل شعوب العالم وتعزيز السلام الدولي التي تنتهجها المؤسسات السياسية في مصر وفي مقدمتها مجلس الشعب وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء مجلس الشعب ويرأسها رئيس المجلس ويتولي وكالتها وكيلا المجلس كما تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس وثلاثة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المختصين في نشاط الشعبة علي ان يكون من بينهم عضو واحد علي الأقل من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة ويتولي أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف علي تنظيم أمانتها ويكون مسئولا عنها امام رئيس المجلس ويعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء علي ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الأمور المتعلقة بها وتحرص الشعبة البرلمانية المصرية علي التواجد المؤثر والفعال في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية علي السواء من خلال مشاركتها في إعمال الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإفريقية او الدولية من خلال مساهمتها في إطار الاتحاد البرلماني الدولي الذي توليه اهتماما خاصا بوصفه المنظمة البرلمانية الدولية الأم وبالنظر إلي الدور الكبير الذي يضطلع به في دعم السلم والأمن الدوليين وفي ترسيخ دور المؤسسات النيابية في إنحاء العالم وتعظيم فعاليتها .


أهم مهام مجلس الشعب :
1- الدور التشريعي
وهو من أهم الأدوار الرئيسية لمجلس الشعب حيث يقر القوانين ويشرعها في جميع المجالات
2- الدور الرقابي
وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب في السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة او بقرار ولجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوي وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية أما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجيه الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضائه علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس كما خوله أيضا حق إحالة الوزراء إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم إثناء تأدية أعمال وظيفتهم او بسببها بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
3- مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة وله الحق في إلقاء أية بيانات أخري أمام المجلس ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلي الاجتماع بعد انتهاء الجلسة التي القي فيها بيان رئيس الجمهورية للنظر فيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه ويجوز للمجلس مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية إذا وافق علي ذلك بأغلبية أعضائه كما يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة او عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه ويعرض علي المجلس لمناقشته ثم يحال التقرير والمناقشات للحكومة لاتخاذ اللازم في شان ما ورد به من توصيات ويراعي في تشكيل هذه اللجنة الخاصة تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين
4- تعديل الدستور
يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
5- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء علي طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حال الطوارئ
الفئة: استشارات قانونية | مشاهده: 840 | أضاف: mymonline | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]
كل عام وأنتم بخير
آراء آهالى الحى
أخر الأخبار
أقسام الموقع
الشكاوى والاقتراحات [0] خدمات عامه [4] خدمات الحى [16]
دار السلام فى الصحف [1] المجتمع [8] الدين [15]
السياسة [10] الصحة والسكان [2] التعليم [5]
التكنولوجيا [1] الانترنت [1] الرياضة [0]
الثقافة [7] أطفال [0] الفن والسينما [0]
الموسيقى والغناء [0] استشارات قانونية [2] هوايات [0]
ترفيه [2] أخبار دار السلام [7] وظائف خالية [3]
بحث
أرشيف السجلات
التقويم
«  أكتوبر 2010  »
إثثأرخجسأح
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
دردشة-مصغرة
200
المتواجدون الآن
المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

زوار الموقع
سلة المهملات
صوت السلاميون
أهم مشكلات دار السلام
مجموع الردود: 45
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 45
موبيليات أبو صالح
كبابجى أبو باسم
أسماك حمو
ستديو ماتريكس