((( - الخلاف فى تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدلا عقيما أو ترفا فكريا ،
بل أنه أحد المشكلات الشديدة الحساسية والخطورة ، والتى لا تؤثر فقط على العلاقة
الإيجارية استمرار وانتهاءا ، بل على مستقبل بعض الأشخاص ومصائرهم .
الرأي
الأول المشاهرة تعنى الإيجار لمدة شهراً واحداً
- وفقا لهذا الرأي أو الاتجاه فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد
واضح ومحدد هو شهر وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد
لمدة شهر واحد ويكون المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء الشهر
.
- ويورد أنصار هذا الرأي لتأكيد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة عدم حجج وأسانيد
هى :-
أولاً :- النصوص القانونية ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه
أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ) [ المادة
558 من القانون المدنى ]
( ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينه في
العقد 000 ) [ المادة 598 فقرة أ من القانون المدنى ]
- فالواضح من نص
المادتين 558 ، 598 فقرة أ من القانون المدنى أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت
بطبيعته ، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو التفسير الوحيد الذى يتفق مع طبيعة
عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ، كما أن كلمة مشاهرة هى أحد اشتقاقات كلمة شهر
وبالتالى تفيد معناها ومقصودها ولا يصح الأنحراف بالكلمة عن معناها وصولا إلى غاية
أخرى بعيدة .
- وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكورة الإيضاحية للقانون
المدنى وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد
الإيجار أحد القعود الرضائية والتى ترد على منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد ،
لأن تأبيد القد أى تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار .
ثانيا 000
من قضاء محكمة النقض فى بيان تفسير المشاهرة - يدعم هذا الأتجاه رايه فى تفسير
كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص قواعد شروط
العقود . 1. ( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا
يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير ) [ نقض 491 لسنة 59 ق
جلسة 23/2/1993]
2. ( القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى
فلا يجوز له تحت ستار التفسير الأنحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر ) [ نقض
904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]
3. ( فى تفسير القعود يجب التزام عبارتها
الواضحة على هدى من حسن النية ) [ نقض 9459 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1996]
-
ومقتضى ما أوردة هذا الأتجاه من أحكام محكمتنا العليا فى سلوك سبيل التفسير أنه لا
يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود ، وكلمة مشاهرة
واضحة الدلالة على أنها تعنى مدة شهر ومن ثم لا يجوز تحت ستار التفسير الآيتان
بمعنى مغاير وغير صحيح .
خلاصة الأمر - أن كلمة مشاهرة والتى ترد ببعض
عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى [ أى بدأ من 1/2/1996 ] -
يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر - تعنى أن تكون مدة عقد الإيجار شهراً ينتهى
عقد الإيجار بإنهاء هذه المدة ويكون المستأجر ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر
.
الرأي الثانى المشاهرة تعنى الإيجار لمدة ستون عاماً
- فى
حين يري أنصار الرأى الأول أن كلمة مشاهرة والتى ترد احيانا فى القعود المحرر فى ظل
قواعد القانون المدنى أى منذ 1/2/1996 ، تعنىان مدة عقد الإيجار شهرا واحدا يلتزم
بنهايته المستاجر برد العين إلى المؤجر .
- فإن أنصار الثانى يروا خطأ هذا
التفسير ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار المحرر فى ظل قواعد المدنى وعبر المتعاقدان
عن مدته بكلمة مشاهرة يمتد لا طول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ، وهى مدة ستون عاما
قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدنى .
- وقد أورد
أيضا هذا الرأى عددا من الحجج لتأكد صصحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة بأنها أطول مدة يمكن
أن يمتد أليها عقد الإيجار وهى مدة ستون عاما .
أولا :- أن عقود الإيجار ظلت
ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ،
والتحول من إعمال أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدنى ،
بإعتبارها القواعد العامة استتبع ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص
المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر فى التعاقد
لمدة طويلة وليس لمدة شهر .
ثانيا :- غن كلمة مشاهرة والتى يوردها
المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقدهما المحرر فى ظل القانون 4 لسنة 1996م -
القانون المدنى - يقصد بها حتماً أمضى مدة إيجار ممكنه يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة
الظروف الأجتماعية والأقتصادية والشخصية ، بإعتبار عقد الإيجار عقد ذى صبغة أسرية
لا شخصية .
ثالثا :- أن تفسير كلمة المشاهرة يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد
حسن النية فى التعامل وظروف كل تعاقد على حدة . (1. يجب نفيذ العقد طبقا لما
اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2. ولا يقتصر العقد على إلزام
المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف
والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ) [ المادة 148 من القانون المدنى ]
خلاصة
الأمر - ان كلمة يلزم ان تفسر على أنها أمضى مدة يمتد غليها عقد الإيجار وهى
ستون عاماً قياساً على امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 999 من القانون المدنى
.)00000000000))) واضح ان هناك خلاف وانت على حق فى تلك النقطة0000 مع
احترامى وتحياتى
محمد فتحى محام بالنقض والدستورية والإدارية
العليا المعادى - القاهرة جمهورية مصر العربية موبيل
/0101485700 دائما نعد ان النتيجة بيد الله ( تعالى ) وبذلك لا نخسر دعوانا
ابدا
1مجدى حسين عبدالكريم(2012.يناير.14 10:55:25 PM)
[مادة]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فى 6/1995 اجر4ت شقة ايجار قديم مع صاحب عمارة بحدائق المعادى على ان اسدد 17000 جنيه تخصم من الايجار وقد انتهى خصم هذا المبلغ من الايجار وكنت ادفع 85 جنيه شهريا ويخصم من 17000فجنيه المقدم نصف الايجار الاخر 85 جنيه وسوف ابدء فى سداد الايجار كاملا من 1-2-2012 الا انا صاحب المنزل يريد زيادة الايجار الى 270 جنيه اى بزيادة 100 جنيه على الايجار الاصلى فهل من حقه اما لا ومرسل لك بنود العقد الذى وقعت عليه فى 6/1995 وهو من صفحة واحدة وبنود العقد كالتالى :
عقد بيع ابتدائى اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الاتى : - 1- باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الاول ( البائع / المؤجر ) شقة رقم 8 بشارع عبدالحميد مكى بحدائق المعادى والمكونة من 3 غرف وصالة ولوزامها من حمام ومطبخ وخلافه 2- تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 60000 جنيه سدد منها مبلغ 17000 جنيه والباقى وقدره 43000 جنيه يتعهد المشترى / المستأجر بسدادهم فى موعد اقصاه 1-6-1998 م 3- يقر الطرف الاول البائع بخلو الشقة المبيعة من كافة الحقوق العينية والشخصية والقانونية 4- يقر الطرف الثانى المشترى بانه قد عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وانه قبلها بحالتها ( ملاحظة قمت باستلام الشقة على المحارة وقمت بتوضبها كاملة من كل اللوازم كما هو معتاد ) 5- يقر الطرف الاول البائع انه ملزم فى حالة تقاعس المشترى عن سداد باقى الثمن المذكور فى العقد يحق للطرف الثانى المشترى الاحتفاظ بالشقة بصفة مستأجر بقيمة ايجارية 170 جنيه من تاريخ استلام الشقة موضوع هذا العقد دون حق المشترى بالمطالبة بمقدم الثمن المذكور المسدد والا سينطبق عليه الشرط الجزائى 6- يتعهد المشترى بسداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء وانارة السلم واجرة البواب والمرافق والصيانة شهريا وكذلك مايخص الشقة من عوائد وضرائب وخلافه دون الرجوع على البائع 7- يتعهد المشترى بالمحافظة على الشقة كماله الخاص ولايحق له اجراء اى تعديلات الا بموافقة كتابية من المالك 8- يلتزم الطرف اول البائع بالحضور امام مأمورية الشهر العقارى او المحكمة المختصة لاتخاذ اجراءات التسجيل بعد سداد كامل الثمن المذكور 9- اذا اخل اى من الطرفين بشروط هذا العقد عليه ان يدفع للطرف الاخر مبلغ 10000 ريال وفى حال حيازة الطرف الثانى للشقة بصفة مستأجر يسرى عليه القوانين المعمول بها الخاصة بالايجار ويكون متنازل عن ابلاع اللجنة وكذلك لايحق له رفع اى دعوة من الدعاوى لتقاعسه عن سداد كامل الثمن المذكور وينطبق عليه القانون المدنى على ان يكون العقد شريعة المتعاقدين 10- حرر هذا العقد من نستختين بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم والله خير الشاهدين الطرف الاول بائع الطرف الثانى المشترى
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون [ التسجيل | دخول ]